responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 241
الواجب نصحه وتحذيره من سؤال ما لا يحلُّ له ... )) [1] [2].

[1] مجالس شهر رمضان، للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، ص81 - 82، وانظر: الشرح الممتع له، 4/ 219 - 223.
[2] اختلف العلماء رحمهم الله في المقدار الذي يعطى للفقير والمسكين من الزكاة على النحو الآتي:
القول الأول: يعطى الفقير كفايته، وكفاية من يعولهم سنة كاملة، وبه قال الحنابلة، والمالكية، وأحد قولي الشافعي. [وتقدم تفصيل ذلك في متن هذه الرسالة].
القول الثاني: يُعطى كلٌّ من الفقير والمسكين كفاية العمر, وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام. وبه قال الشافعية في الأصح عندهم، وبه قال بعض الحنابلة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وذكر النووي أنه مذهب الشافعي.
القول الثالث: لا يجوز أن يُعطى الرجل من الزكاة أكثر من خمسين درهماً، وكذلك يعطى كل من تحت نفقته كل واحد مثل ذلك، ولا يتجاوز ما يعطى كل واحد منهم خمسين درهماً. وهو رواية عن أحمد، ولكن رُدَّ بأن حديث ابن مسعود في هذه المسألة ضعيف.
القول الرابع: لا تجوز الزيادة في العطاء على نصاب النقود: أي ما يساوي مائتي درهمٍ، فاضلاً عما يحتاج إليه من مسكن، وخادم، وأثاث، وفرس، وإذا كان له من يعوله فيأخذ كل واحد منهم مقدار النصاب، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله.
والصواب القول الأول: هو أن الفقير أو المسكين يُعطى ما يكفيه ويكفي من ينفق عليهم سنة كاملة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ((حبس لأهله قوت سنة)) [متفق عليه: البخاري، كتاب النفقات، باب حبس الرجل قوت سنة على أهله، برقم 5357، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيء، برقم 1756، ولفظ مسلم هنا: ((كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، مما لم يوجف عليه المسلمون بخيلٍ ولا ركابٍ, فكانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة [أي يعزل لهم نفقة سنة، ولكنه كان ينفقه قبل انقضاء السنة في وجوه الخير] وما بقي يجعله في الكراع [أي الدواب التي تصلح للحرب] والسلاح وعدة في سبيل الله [انظر: المغني، لابن قدامة، 4/ 117 - 130، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 7/ 205 - 222، ومصارف الزكاة وتمليكها، ص168 - 185، والموسوعة الفقهية الكويتية، 23/ 316 - 317، وكتاب الفروع لابن مفلح، 4/ 297 - 330، والكافي لابن قدامة، 2/ 195، والشرح الممتع، 6/ 320 - 322، ومنتهى الإرادات، 1/ 515، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، 2/ 442 - 450، وحاشية الروض المربع، للأساتذة بإشراف الطيار، 4/ 213، والمجموع للنووي، 6/ 203، و 6/ 199].
اسم الکتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست