اسم الکتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 236
تعالى: {وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا} [1] أي معدلاً, والمصرف اسم مكان.
وهو في الاصطلاح: مسلم [أو مؤلف] يصح في الشريعة [الإسلامية] صرف الزكاة إليه [2] والمراد: الأصناف الثمانية الذين تصرف لهم الزكاة.
ثانياً: حصر الله تعالى أهل الزكاة بلا تعميم في العطاء:
الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة ثمانية, ذكرهم الله تعالى في قوله سبحانه: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الله وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ الله وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [3] فلا يجوز صرف الزكاة المفروضة إلى غيرهم: من بناء مسجد، أو إصلاح طريق، أو كفن ميت، أو غير ذلك من أعمال البر؛ لأن الله تعالى خص هذه الأصناف الثمانية بها في قوله: {إنَّمَا} وهي للحصر، تثبت المذكور، وتنفي ما عداه [4] قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أنه لا يجوز دفع هذه الزكاة إلى غير هذه الأصناف [5] إلا ما روي عن أنس والحسن)) [6]. [1] سورة الكهف, الآية: 53. [2] انظر: مصارف الزكاة وتمليكها، ص128. [3] سورة التوبة، الآية: 60. [4] الكافي لابن قدامة، 2/ 193، والمغني، 4/ 124، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، 7/ 205، ومنار السبيل، 1/ 266، وكتاب الفروع، 4/ 297. [5] الشرح الكبير، مع المقنع والإنصاف، 7/ 206. [6] قالا: ما أعطيت في الجسور، والطرق، فهي صدقة ماضية، قال في الشرح الكبير، 7/ 206: والصحيح الأول وانظر: الإجماع لابن المنذر، ص57.
اسم الکتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 236