اسم الکتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 187
أن في العروض التي تدار للتجارة: الزكاة إذا حال عليها الحول)) [1].
وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: ((ولم يختلف العلماء أن العروض كلها: من العبيد، وغير العبيد إذا لم تكن تبتاع للتجارة أنه لا زكاة فيها)) [2].
وقد نقل الإجماع عن ابن المنذر رحمه الله موافقةً له على ذلك: الإمام ابن قدامة رحمه الله [3] والإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام [4] , والإمام النووي رحمه الله [5] , وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله [6] , والعلامة الشوكاني رحمه الله [7].
وقال الإمام البغوي رحمه الله: ((ذهب عامة أهل العلم إلى أن التجارة تجب الزكاة في قيمتها، إذا كانت نصاباً تمام الحول، فيخرج منها ربع العشر)) [8].
وقال أبو عبيدٍ رحمه الله: ((أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض واجب فيها، وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا)) [9].
وأما القياس، فقال الإمام النووي رحمه الله: ((تجب الزكاة في [1] الإجماع لابن المنذر، ص 57، برقم 137. [2] التمهيد لابن عبد البر، 17/ 129. [3] المغني، لابن قدامة، 4/ 248. [4] سبل السلام، 4/ 54. [5] المجموع للنووي، 6/ 47. [6] مجموع فتاوى ابن تيمية، 25/ 15. [7] نيل الأوطار، 4/ 163. [8] شرح السنة للبغوي، 6/ 350. [9] الأموال، لأبي عبيد، ص 429.
اسم الکتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 187