اسم الکتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 178
المبحث الحادي عشر: زكاة عروض التجارة
أولاًَ: مفهوم عروض التجارة لغة واصطلاحاً:
لغةً: العروض: جمع عَرْض بفتح العين وسكون الراء: خلاف النقد من المال، قال الجوهري: العَرْضُ: المتاع، وكل شيء عَرْضٌ سوى الدراهم، والدنانير فإنهما عين، وقال أبو عبيد: العروض: الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن، ولا يكون حيواناً، ولا عقاراً، تقول: اشتريت المتاع بِعَرْضٍ: أي بمتاع مثله، وعارضته بمتاع، أو دابةٍ، أو شيء، معارضةً إذا بادلته به [1].
وأما العَرَض بفتح العين والراء، جمع أعراض فهو متاع الدنيا وحطامها, وهذا شامل لكل أنواع المال قَلَّ أو كثر؛ لقول الله - عز وجل -: {لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [2]، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - ? ((لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ)) [3] , وسُمِّي عرضاً؛ لأنه يُعْرَضُ وقتاً ثم يزول [4]. قال الله تعالى: {لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ} [5] , والمقصود هو الأول: ((العَرْض)).
اصطلاحاً: العروض: هو ما أعد للبيع والشراء؛ لأجلِ ربحٍ [6]. [1] لسان العرب، باب الضاد، فصل العين، 7/ 170، ومختار الصحاح، ص 178. [2] سورة النور, الآية: 33. [3] متفق عليه: البخاري، كتاب الرقاق، بابٌ: الغنى غنى النفس، برقم 6446، ومسلم، كتاب الزكاة، باب ليس الغنى غنى كثرة العرض، برقم 1051. [4] انظر: القاموس الفقهي: لغة واصطلاحاً، السعدي أبو جيب، ص 247، ومعجم لغة الفقهاء لمحمد رواس، ص 278، والموسوعة الفقهية، 23/ 268. [5] سورة التوبة الآية: 42. [6] انظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم، 3/ 620، والشرح الممتع, 6/ 140.
اسم الکتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 178