responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 164
كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار .. )) [1]. فالحديث عام في وجوب الزكاة في كل ذهب وفضة، بهذا النص الصحيح، ولم يأت إجماع قط بأنه عليه الصلاة والسلام لم يرد إلا بعض أحوال الذهب وصفاته، فلم يجز تخصيص شيء من ذلك بغير نص صحيح ولا إجماع)) [2].
3 - روى أبو داود، والنسائي، وأحمد، والترمذي، واللفظ لأبي داود، عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما: أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مَسكتَان [3] غليظتان من ذهب، فقال لها: ((أتعطين زكاة هذا؟ ((قالت: لا، قال: ((أيَسُرُّكِ أن يُسَوِّركِ اللهُ بهما يوم القيامة سوارين من نار؟)) قال: فخلعتهما، فألقتهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقالت: هما لله - عز وجل - ولرسوله)) [4].
وهذا الحديث الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يدل على وجوب الزكاة في الحلي؛

[1] مسلم، برقم 987، وهو عند البخاري مختصراً برقم 1402، ومن حديث جابر عند مسلم، برقم 988، وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام.
[2] انظر: المحلى، لابن حزم، 6/ 100.
[3] مسكتان: المسكة - بتحريك السين - واحدة المسك، وهي أسورة، من ذبل [قرون الأوعال] أو عاج، فإذا كانت من غير ذلك أضيفت إلى ما هي منه، فيقال: من ذهب، أو فضة، أو غيرهما. جامع الأصول، لابن الأثير، 4/ 608.
[4] أبو داود، كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحُليِّ، برقم 1563، والنسائي، كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، برقم 2478، 2479، وأحمد، 2/ 178، 204، 208، والدارقطني، 2/ 112، وابن أبي شيبة في الأموال، ص 537، برقم 1260، والبيهقي، 4/ 140، والترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الحلي، برقم 637، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 429، وفي إرواء الغليل، 3/ 296، وقال الحافظ ابن القطان: إسناده صحيح كما نقله الإمام عبد العزيز ابن باز في مجموع الفتاوى له، 14/ 86.
اسم الکتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست