اسم الکتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 157
وأيديهن، وأرجلهن، وآذانهن، وغيره، وأما ما لم تجرِ عادتهن بلبسه: كالمنطقة وشبهها من حلي الرجال فهو محرم ... )) [1].
الثالث عشر: تحريم آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء جميعاً:
اتخاذ آنية الذهب أو الفضة حرام على الرجال والنساء جميعاً، وكذلك استعمالهما؛ لحديث أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر [2] في بطنه نار جهنم)) وفي لفظ لمسلم: ((أن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب ... )). وفي لفظ لمسلم أيضاً: ((من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه ناراً من جهنم)) [3].
وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة)) [4].
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ((وأجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب، وإناء الفضة، على الرجل والمرأة ... )) [5].
وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وجملته: أن اتخاذ آنية الذهب [1] المغني، لابن قدامة، 4/ 224 - 225، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 7/ 46. [2] يجرجر: أي يلقي في بطنه ناراً يجرع متتابع، يسمع له جرجرة، وهو الصوت؛ لتردده في حلقه، شرح النووي على صحيح مسلم، 14/ 272. [3] متفق عليه: البخاري، كتاب الأشربة، باب آنية الفضة، برقم 5634، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره، على الرجال والنساء برقم 2065. [4] متفق عليه: البخاري، كتاب الأطعمة، باب الأكل في إناء مفضض، برقم 5426، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، برقم 2067. [5] شرح النووي على صحيح مسلم، 14/ 272.
اسم الکتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 157