responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 155
[3] - ما دعت إليه ضرورة: كأنفٍ من ذهب، أو ربط الأسنان وشدها بالذهب، أو نحو ذلك؛ لحديث عرفجة بن سعد - رضي الله عنه - قال: ((أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية, فاتخذت أنفاً من ورقٍ، فأنتن عليَّ، فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أتخذ أنفاً من ذهب)) [1].
قال الإمام الترمذي رحمه الله: ((وقد رُوِيَ عن غير واحد من أهل العلم: أنهم شدّوا أسنانهم بالذهب، وفي الحديث حجة لهم)) [2].
وقد روي عن جماعة من السلف أنهم شدُّوا أسنانهم بالذهب،
منهم: موسى بن طلحة [3] ونصر بن عمران البصري
أحد الأئمة الثقات [4] , وثابت البناني [5]، وإسماعيل بن زيد بن ثابت بن
الضحاك [6]، والمغيرة بن عبد الله [7].

الثاني عشر: ما يباح للنساء من الذهب والفضة:
يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهنَّ بلبسه، ولو كثر:

[1] الترمذي، كتاب اللباس، باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب، برقم 1770، وأبو داود، كتاب الخاتم، باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب، برقم 4232، والنسائي، كتاب الزينة، باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفاً من ذهب، برقم 5162، وأحمد، 5/ 23، وحسنه الألباني في عدة مواضع، منها: في صحيح سنن أبي داود،
2/ 552، وصحيح الترمذي، 2/ 285، وغير ذلك.
[2] الترمذي على الحديث رقم 1770.
[3] ابن أبي شيبة، 8/ 498، برقم 5312.
[4] شرح معاني الآثار للطحاوي، 4/ 259.
[5] ابن أبي شيبة، 8/ 499، برقم 5318.
[6] البيهقي في الآداب، ص 375.
[7] أحمد في المسند، 5/ 23، وابن أبي شيبة، 8/ 499، برقم 5316، والطحاوي في شرح معاني الآثار، 4/ 259.
اسم الکتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست