responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 154
وعن علي - رضي الله عنه - قال: إن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً فجعله في شماله ثم قال: ((إن هذين حرام على ذكور أمتي)) [1].
وعن أبي موسى - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أُحلَّ الذهب والحريرُ لإناث أمتي، وحُرِّم على ذكورها)) [2].

2 - قبيعة السيف، ونصل السيف؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - قال: ((كان نعْلُ سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فضةٍ، وقبيعة سيفه [3] فِضَّةٌ, وما بين ذلك حِلَقُ فِضَّةٍ)) [4]؛ ولحديث أبي أمامة، وسعيد ابن أبي الحسن قالا: ((كانت قبيعة سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فضة)) [5] [6].

[1] النسائي، كتاب الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال، برقم 5159، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 3/ 376.
[2] النسائي، كتاب الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال، برقم 5163، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 3/ 377.
[3] وقبيعة السيف: ما يجعل على طرف القبضة: أي مقبضه من فضة. الروض المربع وحاشيته لابن قاسم، 3/ 250.
[4] النسائي، كتاب الزينة، باب حلية السيف، برقم 5374، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 3/ 429.
[5] النسائي، كتاب الزينة، باب حلية السيف، برقم 5373، ومن حديث سعيد ابن أبي الحسن، برقم 5375، وأبو داود، كتاب الجهاد، باب في السيل يحلّى، برقم 2583، 2584، 2585، والترمذي، كتاب الجهاد، باب ما جاء في السيوف وحليتها، برقم 1691، وصحح الألباني هذه الأحاديث في هذه المواضع، وانظر: صحيح سنن النسائي، 3/ 429.
[6] وانظر: بقية ما ذكر في الإباحة: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم، 3/ 250 - 254، والمغني لابن قدامة، 4/ 225.
اسم الکتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست