اسم الکتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 146
واحد منهما، فيجب ضمهما إليه وجمع الثلاثة ... )) [1]. والاختلاف إنما وقع إذا كان للإنسان المسلم من كل واحد من الذهب والفضة مالاً يبلغ نصاباً بمفرده، أو كان له نصاب من أحدهما وأقل من نصاب من الآخر)) [2]. [وتقدم تفصيل ذلك].
ثامناً: مقدار الزكاة في الذهب والفضة: ربع العشر:
فإذا تمت الفضة مائتي درهمٍ، والذهب عشرين ديناراً فالواجب في كلٍ منهما: ربع العشر، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أن زكاة الذهب والفضة: رُبعُ عُشْرِهِ)) [3]. وقد ثبت ذلك في حديث أنس - رضي الله عنه - الذي كتب له أبو بكر - رضي الله عنه - في فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين، وفيه: ((وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها)) [4]؛ ولحديث علي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((هاتوا ربع العشور: من كل أربعين درهماً درهم، وليس عليكم شيء حتى تتمّ مائتي درهمٍ، فإذا كانت مائتي درهمٍ ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك)) [5]؛ولحديث علي - رضي الله عنه - أيضاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفيه: (( ... فإذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء – يعني في الذهب – حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، [1] المغني لابن قدامة رحمه الله، (4/ 210، والفروع لابن مفلح، (4/ 138، والكافي، 2/ 148. [2] المرجع السابق، 4/ 210. [3] المغني لابن قدامة، 4/ 215. [4] البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم برقم، 1454. [5] أبو داود، كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة، برقم 1572، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 435.
اسم الکتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 146