اسم الکتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 119
عاشراً: الزكاة لا تؤخذ من رديء المال؛ لقول الله تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ} [1]؛ ولحديث البراء بن عازب في قوله سبحانه: {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} قال: ((نزلت في الأنصار؛ كانت الأنصار تخرج – إذا كان جدادُ [2] النخل – من حيطانها [3] أقناء البسر [4] فَيُعلِّقونه على حبلٍ بين اسطوانتين في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيأكل منه فقراء المهاجرين، فيعمد أحدهم فيدخلُ قنواً فيه الحشف [5] يظن أنه جائز في كثرة ما يوضع من الأقناء، فنَزَلَ فيمن فعل ذلك: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} يقول: لا تعمدوا للحشف منه تنفقون {وَلَسْتُمْ بِآَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} يقول: لو أهدي لكم ما قبلتموه إلا على استحياء من صاحبه، غيظاً أنه بعث إليكم ما لم يكن لكم فيه حاجةٌ، واعلموا أن الله غني عن صدقاتكم)) [6].
وعن أبي أمامة - رضي الله عنه -: في الآية التي قال الله - عز وجل -: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} قال: ((هو الجعرور [7] ولون حبيقٍ [8]، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [1] سورة البقرة، الآية: 267. [2] جداد: أوان قطع ثمر النخل [المعجم الوسيط]. [3] حيطانها: أي بساتينها. [4] أقناء البسر: أقناء: جمع قنو: وهو العِذق، والبسر: تمر النخل قبل أن يُرطب. [5] الحشف: اليابس الفاسد من التمر. [6] ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب النهي أن يخرج في الصدقة شر ماله، برقم 1486 - 1818، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 2/ 110. [7] الجعرور: نوع من الدقل رديء التمر، يحمل رطباً صغاراً لا خير فيه. النهاية في غريب الحديث. [8] الحبيق: نوع من أنواع التمر الرديء منسوب إلى ابن حبيق، وهو رجل. [النهاية في غريب الحديث].
اسم الکتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 119