اسم الکتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 112
[2] - يجب نصف العشر فيما سُقِيَ بمؤنة: كالدّوالي - وهي الدولاب وهي الدلاء - والنّواضح - وهي الإبل، والبقر، وسائر الحيوانات -، وما يُسقى بالغروب والسواني، والمكائن، والآلات: كالرشاشات التي ترش الماء وتوزعه على الزرع [1]. والأصل في هذا كله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((فيما سقت السماء، والعيون، أو كان عثريّاً: العشر، وما سُقي بالنضح: نصف العشر)) [2]؛ ولحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((فيما سقت الأنهارُ والغيمُ: العشر، وفيما سقي بالسانية نصف العشر)) [3]؛ ولحديث معاذ - رضي الله عنه - قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن فأمرني: ((أن آخذ مما سقتِ السماء العشر، وفيما سُقِيَ بالدوالي نصف العشر)) [4].
3 - ويجب ثلاثة أرباع العشر فيما يشرب بمؤنة نصف، ويشرب بغير مؤنة نصف، ومثاله: نخل يُسقى نصف العام بمؤنة، ويُسقى النصف الثاني من العام بغير مؤنة: أي الصيف يُسقى بمؤنة، والشتاء يُسقى من الأمطار، فهذا فيه ثلاثة أرباع العشر؛ لأن كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه، فإذا وجد نصفه أوجب نصفه، وحكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم [5].
4 - ما يُسقى بمؤنة وبغير مؤنة مع الاختلاف: أي يُسقى [1] قال ابن قدامة رحمه الله: ((لا نعلم في هذا خلافاً، وهو قول مالك والشافعي، والثوري، وأصحاب الرأي)) [المغني، 4/ 164]. [2] البخاري، برقم 1483، وتقدم تخريجه في أول الباب. [3] مسلم، برقم 981، وتقدم تخريجه. [4] النسائي، برقم 2489، وابن ماجه، برقم 1484 - 1845، وتقدم تخريجه. [5] المغني، 4/ 165، والشرح الكبير، 6/ 530، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، 2/ 277.
اسم الکتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 112