responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح    الجزء : 1  صفحة : 78
فصل

الجواب على أدلة المجوزين للزواج بنية الطلاق
أدلة المجوزين جميعًا لهذا النكاح تدور حول دليلين:
الدليل الأول: أن النكاح وقع على وجهه، وليس فيه شروط، كشرط المدة، كما في نكاح المتعة، أو شرط الطلاق كنكاح التحليل، أو أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته، وهو ما يسمى بنكاح الشَّغار، غاية ما في الأمر أن الزوج أضمر الطلاق في قلبه، ولم تعلم به الزوجة ولا وليها، وربما لم يعلم بنيته أحد إلا الله، وإذا كان كذلك، فإضمار النية لا يضر، إذ أن إضمار الطلاق من حقه، إذ كل متزوج يتزوج وفي نيته أنه إذا لم تعجبه، فإنه يطلقها، ومثل هذا جائز بالإجماع، أعن به: أنه إذا لم تعجبه، طلقها، وإلا أمسكها.
الدليل الثاني: الخوف من الوقوع بفاحشة الزنى.
الجواب عن الدليل الأول:
جوابنا على ذلك؛ وبالله التوفيق، ومنه نستمد العون ونستلهم الرشد: هو أن هناك فرقًا كبيرًا وبونًا شاسعًا بين النكاحين، كما بين السماء والأرض، والثرى والثريا.
ذلك أن نية المتزوج بالزواج الشرعي غير نية من يتزوج بنية الطلاق، فالأول دخل في أمر شرعه الله له، إذ أن الله شرع الطلاق للتخلص مما ربما يطرأ على الزوجين مما قد يشق أو يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، إذ الأصل في الزواج الدوام والاستمرار، فكل من

اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست