responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح    الجزء : 1  صفحة : 62
تأسيس بيت صالح من بيوت الأمة» [1]. اهـ.
وممن أفتى بتحريمه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله [2]، وإليك نص السؤال والفتوى:
س: نحن هنا في غربة وفي بلد تنتشر فيه اللا أخلاقيات بشكل كبير، وقد سأل أحد الشباب شيخًا قدم إلينا من الكويت عن حكم الزواج المؤقت فأباحه بشرط عدم بيان ذلك للفتاة، والحقيقة أنني عندي شك كبير في صحة هذه الفتوى، وقد بثت فتنة في صفوف الشباب، فأرجو توضيح هذه المسألة وماذا يفعل من خشي على نفسه الفتنة؟
الجواب: الزواج المؤقت زواج باطل؛ لأنه متعة، والمتعة محرمة بالإجماع، والزواج الصحيح: أن يتزوج بنية بقاء الزوجية والاستمرار فيها، فإن صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقها، قال تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم [3].
اللجنة العلمية للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو/ بكر أبو زيد
عضو/ عبد العزيز آل الشيخ
عضو/ صالح الفوزان
عضو/ عبد الله بن غديان

[1] تفسير القرآن الكريم الشهير بـ «تفسير المنار» 5/ 17.
[2] قلت: وللشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قول آخر بالجواز وهو المشهور عنه، ولقد تبع في ذلك شيخ الإسلام رحمه الله فأجازه لمن هو خارج البلاد في الرجل الركَّاض الذي لا يستقر في بلد وخشي على نفسه الوقوع في الزنا. ولم تكن فتوى الشيخ رحمه الله بالجواز لمن ينشأ سفرًا لأجل هذا الزواج فإن هذا لا يقول به عالم كما قال الشيخ ابن عثيمين ومع ذلك فالعبرة بالدليل. على أنه ذًكر لنا أن الشيخ رحمه الله تراجع عن رأيه وأفتى بالتحريم في آخر حياته لما رأى من المفاسد والله أعلم.
وسوف نناقش كل ما ذكره شيخ الإسلام في هذه المسألة ص83، مما يتبين لك أن الصواب القول بتحريمه مطلقًا - والله أعلم - وهذا الأليق بأصول الشيخ رحمه الله.
[3] «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» 18/ 446.
اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست