responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح    الجزء : 1  صفحة : 55
وممن حرمه من الحنابلة القاضي أبو يعلى في التعليقة، قال البعلي في الاختيارات الفقهية: «وأما القاضي في التعليقة فسوى بين نيته على طلاقها في وقت بعينه وبين نيته التحليل» [1].
وممن قال بتحريمه أيضًا المجد ابن تيمية في المحرر إذ قال: «ولو نوى الزوج ذلك بقلبه فهو كما لو شرطه نصًا عليه» [2].
وقال المرداوي في التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع: «ونكاح متعة أن يتزوجها إلى مدة أو بشرط طلاقها في وقت أو ينويه في قلبه نصًا خلافًا للمصنف وغيره فيها» [3].
وقال البهوتي في «منتهى الإرادات»: «الثالث: نكاح المتعة، وهو أن يتزوجها إلى مدة، أو بشرط طلاقها فيه بوقت، أو ينويه بقلبه، أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج» [4].
وفي «كتاب الفروع» قوله: «وكذا إذا تزوجها على مدة، وهو نكاح المتعة ... » إلى أن قال: «ونقل أبو داود فيها هو شبيه بالمتعة لا , حتى يتزوجها على أنها امرأته ما حييت» [5].
قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن حمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله - في حاشيته على المقنع: «فائدة: لو نوى بقلبه، فهو كما لو شرطه على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب، نقل

[1] «الاختيارات الفقهية» ص220.
[2] «المحرر» 2/ 32، لمجد الدين أبي البركات المتوفى سنة 652هـ.
[3] «التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع» ص220، لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي المتوفى سنة 885هـ.
[4] ص181/ 2، من «منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات».
[5] ص215، من كتاب الفروع «لشمس الدين المقدسي أبي عبد الله محمد بن مفلح، المتوفى سنة (763هـ)».
اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست