responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح    الجزء : 1  صفحة : 33
فبالزواج يحصل الأولاد، الذين يخلد بهم الرجل ذكره، ويقوي بهم ساعده، ويصل بهم عقبه، ويكثر بهم المسلمون والمؤمنون الذين يعبدون الله تعالى ويجاهدون في سبيله، وينشرون العدل في ربوع البلاد، فتقوى بهم شوكة المسلمين، ويكاثر بهم نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - الأمم يوم القيامة.
وجاء في هذا المعنى ما رواه أنس بن مالك، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيًا شديدًا، ويقول: «تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة» [1].
وما رواه عبد الله بن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «انكحوا أمهات الأولاد، فإني أباهي بكم يوم القيامة» [2].
وما رواه معقل بن يسار، قال: (جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: «لا» ثم أتاه الثانية، فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فقال: «تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم» [3].
وسيأتي إن شاء الله زيادة توضيح لنماذج من مقاصد الشريعة في النكاح في الجواب على أدلة المجيزين للزواج بنية الطلاق) [4].

[1] رواه الإمام أحمد بهذا اللفظ، والضياء المقدسي في المحتارة وقال: «إسناده حسن» رقم (1889) 5/ 261، وصححه ابن حبان 9/ 338، ورواه البيهقي رقم (13254) 7/ 81، وقال الهيثيم: «إسناده حسن». انظر: «مجمع الزوائد» 4/ 258، وانظر: ص17 حاشية (1) من هذا الكتاب.
[2] رواه الإمام أحمد رقم (6598) 2/ 171، وفيه حي بن عبد الله المعافري، وقد وثق وفيه ضعف كما قال الهيثمي في «المجمع» 4/ 258.
[3] رواه أبو داود والحاكم وابن حبان، وسبق تخريجه. انظر ص17 حاشية (1).
[4] انظر ص71 وما بعدها، وص106 وما بعدها.
اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست