responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح    الجزء : 1  صفحة : 125
[1] - أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عند ابن الجارود في المنتقى [1]، وأحمد [2].
2 - وسفيان الثوري عند أحمد [3] والدارمي [4].
3 - وحفص بن غياث عند النسائي [5].
4 - وابن أبي زائدة عند الترمذي [6].
وهؤلاء كلهم أكثر وأضبط من أبي شهاب الذي تفرد بهذه الزيادة. ومعلوم أن في حفظه شيئًا كما قال يحيى القطان وغيره، فهذه الزيادة غير مقبولة لمخالفته لمن هو أوثق وأضبط منه وأكثر عددًا. قال الذهبي: «غيره أحفظ منه».
وقد جاء هذا الحديث من طرق أخرى، فقد رواه ابن ماجه [7] والدارقطني [8] من طريق عبد الرزاق عن معمر بن ثابت البناني عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بدون هذه الزيادة.
وأما ما روى عن المغيرة أنه كان ينكح أربعًا جميعًا ويطلقهن جميعًا فقد رواه ابن عساكر في تاريخه [9] بسنده إلى مالك بن أنس عن المغيرة. فالأثر عنه فيه انقطاع وهو من مراسيل مالك. ومعلوم كلام العلماء في المرسل وشروطهم في قبول المرسل، وهم يعدونه بمنزلة الحديث الضعيف، ومعلوم أن هذا المرسل الذي معنا فيه انقطاع كبير

[1] «المنتقى» لابن الجارود رقم (675) 1/ 170.
[2] رواه أحمد في مسنده رقم (18179) 4/ 246.
[3] رواه أحمد في مسنده رقم (18162) 4/ 244.
[4] «سنن الدارمي» رقم (2172) 2/ 180، باب الرخصة في النظر للمرأة عند الخطبة.
[5] «السنن الكبرى» للنسائي، باب إباحة النظر إلى المرأة قبل تزويجها رقم (5345) 3/ 272.
[6] «سنن الترمذي»، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة رقم (1087) 3/ 397.
[7] «سنن ابن ماجه» رقم (1865) 1/ 599.
[8] «سنن الدارقطني» رقم (32) 3/ 253.
[9] «تاريخ دمشق» 60/ 55.
اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست