responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح    الجزء : 1  صفحة : 118
فرجلان يصليان في مكان واحد خلف إمام واحد وقد أتيا في الظاهر بجميع شروط وأركان الصلاة وربما سننها، ولكن بينهما كما بين المشرق والمغرب، والثرى والثريا. فهذا صلاته صحيحة ومقبولة ويثاب عليها، والآخر صلاته غير صحيحة ومردودة عليه مع أنه لم يحصل من كل منهما تلفظ وصورة الصلاة واحدة. وهذان رجلان يجاهدان الكفار كل منهما يكر ويفر ويصول ويجول، ويقتل الكفار، فيقتلان وبينهما كما بين المشرق والمغرب، والثرى والثريا، عملهما واحد وجهادهما واحد، ولكن أحدهما قتل شهيدًا والآخر في نار جهنم، فما الذي فرق بينهما؛ لا شك أنه النية التي لم يطلع عليها أحد إلا الله عز وجل.
وهذان رجلان يتزوجان؛ أحدهما يريد بزواجه إعفاف فرجه على الدوام وإحصان المرأة والحصول على السكن والاستقرار الدائم ويريد الذرية الصالحة، وحفظ الأنساب، والتعارف والتآلف والتعاون والتناصر والتكافل، يريد بنكاحه جميع مقاصد الشارع في النكاح. والآخر يخدع المرأة ويخونها في زواجه منها، حيث يريد إفراغ شهوته لفترة حددها في نيته، ثم يتركها ليذهب إلى غيرها ويترك هذه ليذهب إلى أخرى مضمرًا في كل زواج مثل هذه النية الخبيثة. ثم لماذا حرم الله نكاح التحليل ونكاح المتعة، أليس لأنه لا يقصد به الدوام والاستمرار؛ بل لأنه زواج مؤقت ينافي مقصد الشارع من شرعية النكاح الذي يراد به الدوام، إذًا ما الفرق بين هذا النكاح ونكاح المتعة، والتحليل؟ قد تقول هذا صرح فيه بالنية وهذا لم يصرح فيه بالنية. فأقول: إنه إن صرح فيه بالنية أصبح الأمر مكشوفًا لكل أحد فيؤاخذ على عمله حسب ما ظهر لنا من حاله،

اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست