responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح    الجزء : 1  صفحة : 115
الغريزة بغير الطرق الشرعية، ومن المعلوم شرعًا أن الإسلام يكره العزوبة وينهى عن التبتل لأن الطاقة الجنسية قد تطغى على قدرة الإنسان فيقع في الحرام، ولكون النية المضمرة في القلب إذا لم يتلفظ بها أو يشترطها لا تؤثر على صحة النكاح.
الجواب عليه من وجهين:
الوجه الأول: سلمان توفر الأركان والشروط فيه، فإن هذا يجعل النكاح صحيحًا في الظاهر، أما في الباطن فالنكاح وجد فيه الغش والخداع، وحيث كان كذلك ولمنافاته مقاصد الشريعة فهو حرام.
الوجه الثاني: لا نسلَّم توفر جميع الأركان في هذا النكاح؛ بل اختل فيه ركن من أركان النكاح ألا وهو الإيجاب. فإن المرأة ووليها وافقًا على هذا النكاح بناءً على ما ظهر لهما من حال الزوج وهو أنه يريدها زوجة له على الدوام، فلو علمت بنيته لما قبلته ولا وليها. ولو أن أحدًا جاء يخطب ابنتك ليتزوجها بنية الطلاق وأخفى عليك هذه النية وبعد انتهاء غرضه منها طلقها، ألا تعتبره غاشًا ومخادعًا لك؟ ومن من الناس يرضى لموليته مثل هذا الزواج؟
وأما قولهم إن هذا الزواج يحقق مصالح قد تضيع لو قيل بعدم جوازه فالجواب نقول:
ما هذه المصالح التي قد تضيع لو قيل بعدم جوازه؟ أهي المودة والسكن والاستقرار الكامل الدائم؟
أهي حصول الأولاد وإكثار النسل؟
أهي حفظ الأنساب والتعارف والتآلف والتعاون والتناصر والتكافل والعقل في الديات؟
كل ذلك لا يوجد في الزواج بنية الطلاق، أو يوجد بشكل لا

اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست