responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح    الجزء : 1  صفحة : 114
أما الثالث: فلم يضمر نية صحيحة سليمة؛ بل أضمر وعقد العزم على طلاقها، ولو سألته هل ترغب فيها زوجة لك وأمًا لأولادك وشريكة لك في حياتك؟ لأجابك على الفور: لا، لا أريدها زوجة لي على الدوام ولا أرغب منها أولادًا؛ بل أريد أن استمتع بها وأقضي معها فترة زمنية ثم أطلقها لأرجع إلى زوجتي الحقيقية، أو أتزوج المرأة التي تعجبني على الدوام.
فإن قيل: إنه قد يريد بزواجه عند العقد توقيت مدة الزواج بعدم إنجابها الأولاد؛ أي: إنه إذا لم تنجب له يطلقها.
فالجواب:
إن هذه النية لا بأس بها؛ لأنه دخل بها على أساس الرغبة في الولد والاستمرار بعد الإنجاب ولم يحدد بقاء الزواج بفترة معلومة، بخلاف من تزوج بنية الطلاق، فإنه دخل على أساس أنه لا يستمر معها ولا يرغب في الاستمرار؛ بل يريد الزوجة لفترة معينة ثم يفارقها بعد ذلك، فالفرق بين النكاحين كبير وواضح.
الوجه الثاني [1]: قولهم أنه يبقى على الأصل وهو الإباحة. فإن هذا غير مسلَّم، فإن (الأصل في الأبضاع التحريم) فلا تستباح إلا بما دل الشرع على إباحته. وهذا النكاح لم يدل دليل من الشرع على إباحته فتبقى حرمة الأبضاع على الأصل، ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل.
الدليل الرابع:
أن هذا النكاح قد توفرت فيه أركان النكاح وشروطه، وخلا من الشروط الفاسدة، وهو يحقق مصالح قد تضيع لو قيل بعدم جوازه للمغتربين، ومنها طلب الحصانة، ووجوب العفة، والخوف من إشباع

[1] هذا الوجه الثاني في الجواب عن الدليل الثالث.
اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست