responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح    الجزء : 1  صفحة : 112
أراده الله بقوله: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ}؛ ثم بعد ذلك ألا يكون ذلك دليلاً على أن الزواج بنية الطلاق مناف لمقاصد الشريعة في النكاح؟
6 - ومنها: تكوين الأسرة التي هي نواة المجتمع الصالح: وهل الزواج بنية الطلاق يحصل به تكوين الأسرة وترابطها؟ كلا؛ بل المتزوج بنية الطلاق قصده وفعله قائم على محاربة هذا المقصد، فلا يريد من هذه الزوجة تكوين الأسرة، وإنما يريد ذلك من زوجته الحقيقية، أما هذه فمجرد إناء يفرغ فيه شهوته ليتخلص منها فحسب، تلك بعض مقاصد الشريعة الإسلامية في مشروعية الزواج - والله أعلم - فأي مقصد بعد هذا نجده في الزواج بنية الطلاق؟ اللهم إلا إشباع تلك الغريزة.
فإن قيل: إن فيه إحصانًا للفروج من الوقوع في الزنا.
قلت: إن إحصان الفرج يكون بغير الزواج، وهو أن ينوي بزواجه الدوام والاستمرار حتى يصيب مقاصد الشريعة في النكاح. أما مثل ذلك الزواج فالذي رأيناه وغيرنا أن كثيرًا من الشباب وغيرهم يذهب إلى أمريكا وأوروبا وإلى بعض البلاد العربية والإسلامية فيتزوجون ويطلقون في فترة قصيرة عدة زوجات، فهل يعتبر هذا إحصانًا للفرج؟
وهل هذه المرأة المسكينة المخدوعة التي طلقت، أحصن فرجها؟ كلا ... بل أذاقها العسيلة فعرفتها وتعلق قلبها بها وبقيت محرومة منها، فحدَّث ولا حرج عن خطورة هذا الحرمان. كيف وقد زال الحجاب الذي قد يمنع كثيرًا من الفتيات من الوقوع في الفاحشة خشية الفضيحة والعار [1].
فإن قيل: إن ما ذكرت حاصل فيما إذا تزوجها بنية الدوام والاستمرار، فإذا لم تعجبه وكرهها طلقها ([2]

[1] وقد فصلنا الجواب في ذلك ص80.
[2] وقد ذكر مثل ذلك شيخ الإسلام وأجبنا عنه مفصلاً ص89.
اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست