responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح    الجزء : 1  صفحة : 107
لا يكون سكنًا مستقرًا ولذلك لا يتخذ الساكن فيه وسائل الدوام والاستقرار.
وهل الزواج بنية الطلاق أو نكاح المتعة أو التحليل يكون سكنًا لكل من الزوجين؟ وهل يبذل الزوج وسائل الدوام والاستقرار لهذا الزواج؟ وهل توجد فيه المودة والرحمة وقد أضمر في قلبه عند بدء عقد النكاح الطلاق، ثم هو ينفذه بعد انتهاء غرضه؟ فأين الرحمة والمودة في هذا النكاح؟
وماذا نفهم من قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور: 32]؟ هل نفهم أن المراد أنكحوهم ليفرغوا شهوتهم ثم يطلقونهن؟ وإذا كانت نيته في الزواج الطلاق بعد إفراغ الشهوة، فهل يزول بعده تأيمهم؟ وهل هذا مقصود الشارع من مشروعية النكاح؟
وقد قال تعالى: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} [البقرة: 187]، ألا يدل ذلك على أن الزواج بنية الطلاق غير مراد للشارع فكيف يكون لباسًا لها أو تكون لباسًا له إذا تزوجها بنية الطلاق، يتزوجها اليوم وغدًا يطلقها ويتزوج الأخرى بعدها ثم يطلقها، فكيف يحصل بذلك الستر والعفة. فلباسٌ لا يدوم مع صاحبه لا يستره، وفي المثل تقول العرب (ثوب العارية لا يستر)؛ لأنه لا يملكها المستعير فهو غير دائم عليه فسيأخذه صاحبه، فكذلك الزواج بنية الطلاق لا يستر كلاً من الزوجين لأنه لا يحصل به إعفاف؛ بل ربما يعرض الزوجة للسقوط، متى بقيت بدون زوج. وأيهما أكمل حالاً وأحب إلى الله الزواج الذي يراد به الدوام أو الزواج بنية الطلاق؟ لا شك أن الأول أكمل حالاً وأحب إلى الله، لذا يحمل مراد الله على الأكمل والأحسن إذ به تتحقق مقاصده من شرعية الزواج.
وما الذي يدل عليه قوله تعالى: {وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ

اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست