اسم الکتاب : السبحة تاريخها وحكمها المؤلف : بكر أبو زيد الجزء : 1 صفحة : 96
الخالدة, كان من هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي دَلَّ أمته عليه: عقد التسبيح بالأنامل, أنامل اليدين, أو اليد اليمنى؛ لأنهن مسؤولات ومستنطقات يوم القيامة, فهن شواهد على العبد, فعهد به الشرع إلى وسيلة لعد الذكر, يملكها في كل وقت وحال, بلا عناء, ولا اتخاذ شعار, ولا رسوم, ولا داعية للرياء, ولا غلو, ولا داعية إليه, وهي: ((أنامله)) , التي يُضْرَبُ بها المثل في الطواعية, فيقال: ((طوع بنانه)). ولهذا فإنه لما بدأت بَدَاة التسبيح بالحصى, أو النوى, دَلَّهم النبي - صلى الله عليه وسلم - على الذكر الجامع للخيرية, والفضل, واليسر, كَمَا دَلَّ المستغفرين على: ((سيد الاستغفار)) وَكَمَا حَذَّرَ - صلى الله عليه وسلم - الحجيج في رمي الجمار من الغلو في اختيار الحصى الكبار, فهذا نهي عن الغلو في الوصف والمقدار, وذاك نهي عن الغلو في العدول عن الأذكار الجامعة, وعن عَقْدِ الذكر بالأنامل التي أحالهم إليها - صلى الله عليه وسلم - إلى عقده بالحصى ونحوه. وليس هناك حديث واحد يفيد الإِقرار على عد التسبيح بغير الأنامل, فإن غاية المرفوع أربعة أحاديث:
اسم الکتاب : السبحة تاريخها وحكمها المؤلف : بكر أبو زيد الجزء : 1 صفحة : 96