responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السبحة تاريخها وحكمها المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 84
نعم قد يكون جعلها في العنق يورث الفقر في حق من جعلها رياء وسمعة, وشبكة لنيل الدنيا وأخذ أموال الناس بالباطل, وذلك مسلم بنص الكتاب والسنة بلا شك ولا مرية, غير أن المعتقد في أهل النسبة أن الله تعالى طهرهم من هذه القاذورات بفضله, ومجالسة أهل حضرة قدسه, ونظرة مشايخهم التي هي الإِكسير المعنوي, الذي يقلب أعيان كل من إليهم بتوفيق الله يأوي, بحيث لا تجد لابسها المنتسب إليهم إلا متحققاً بأحوالهم السنية حالاً ومقالاً, أو متشبهاً بأخلاقهم النورانية المحمدية, طامعاً في التحقق بها حالاً أو مآلاً (وغير خفي) أن من تشبه بقوم فهو منهم, وأن التشبه بأهل الخير والصلاح, يورث المعية والسكون منهم بإجماع الملاح.
فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم ... إن التشبه بالكرام رباح
ثم قال: (ويقاس جعل السبحة في العنق عند الفراغ من استعمالها على جعل السيف فيه كذلك, فإنه إذا أباح الشارع صلوات الله وسلامه عليه تعليق آلة الجهاد الأصغر كالسيف في العنق, وأباح تعليق الكتف بوزن حمل - أي الشكارة

اسم الکتاب : السبحة تاريخها وحكمها المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست