responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السبحة تاريخها وحكمها المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 11
ولهذا فإنه لما ظهر للنبي - صلى الله عليه وسلم - من بعض أصحابه - رضي الله عنهم -: عَدُّ التسبيح بالحصى - على فرض ثبوته - دَلَّهم على هديه - صلى الله عليه وسلم - من العد بالأنامل, وَأَنَّهَا وسيلة العَدِّ المشروعة لا غير, وأنها خير وأفضل على حَدِّ قول الله تعالى: ? أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ? [الفرقان/24]. فإنه - والله أعلم - من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء, لأنه لا خير في مقيل أهل النار, ومستقرهم, كقول الله تعالى: ?آَللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ? [1]. فلا وسيلة شرعية لِعَدِّ الذكر سوى الأنامل.
* * *

[1] تفسير السعدي (1/ 473).
اسم الکتاب : السبحة تاريخها وحكمها المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست