responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السبحة تاريخها وحكمها المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 108
يحتج بأنها محركة ومذكرة, فوا سوأتاه إن لم يكن التحريك والتذكير من القلب فيما بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى, وقد تقدم ما ورد في الحديث: ((إنَّ عَمَل السِّرِّ يَفْضلُ عَمَلَ الجَهْرِ بِسَبْعِينَ ضِعْفاً)) [1] هذا, وهو عمل, فما بالك بإظهار شيء ليس بعمل, وإن كانت صورته صورة عمل؟ وما زال الناس يخفون أعمالهم مع وجود الإِخلاص العظيم منهم, وهو مع ذلك خائفون وجلون من دخول الدسائس عليهم, فأين الحال من الحال؟ فـ (إنا لله وإنا إليه راجعون).
وبالجملة ففعل ذلك فيه من الشهرة ما فيه)) انتهى.
هذا في حكم اتخاذ السُّبْحَة لعِدِّ الأَذكار؛ ولذا فإنه تفريعاً على أنها وسيلة محدثة, وبدعة محرمة؛ ولما فيها من التشبه بالكفرة, والاختراع في التعبد؛ فإنه لا يجوز فيما كان سبيلها كذلك تصنيعها, ولا بيعها ولا وقفيتها, ولا إهداؤها وقبولها, ولا تأجير المحل لمن يبيعها؛ لما فيه من الإِعانة

[1] انظر: تفسير ابن جرير: 5/ 583 (شاكر).
اسم الکتاب : السبحة تاريخها وحكمها المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست