responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر المؤلف : الحضرمي، عبد الله بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 294
اجتمعت فيه شرائطه الخمسة المذكورة .. في (الحال الثالث) في (المسألة الأولى) جرى في صلاته خلاف ثان أقوى من الأول، وهو القول بعد جواز الاجتهاد مع القدرة على اليقين، وإذا صلى به مع اجتماع الشروط الأربعة الأُول وفقد الخامس .. جرى في صلاته خلاف ثالث للقائلين به، أقوى من الذي قبله، وإذا صلى بحساب نفسه جرى الخلافات الثلاثة المارة في صلاته، وخلاف رابع للوجه الذي مرّ: أنه لا يجوز العمل به مطلقاً، وإذا صلى بحساب غيره، جرى في صلاته خلاف خامس، وهو المعتمد الذي عليه أكثر المتأخرين: أنها لا تصح. فينبغي له أن يتوقى هذه الخلافات بالصبر إلى أن يتيقن الوقت أو يخاف فواته، كما مرّ التصريح به في (الشرط الخامس) من شروط الاجتهاد، عن «الأسنى» و «المغني» و «النهاية» وقال في «التحفة»: (ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت، إذا تيقن دخوله) ([1] انتهى. وفي «المغني» أيضاً: (ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت إذا تيقنه) [2] انتهى، وصرح بيسن ذلك في «الفتح» و «الإمداد»،

[1] ابن حجر الهيتمي. التحفة. (1\ 430).
[2] الخطيب الشربيني. المغني. (1\ 195).
اسم الکتاب : السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر المؤلف : الحضرمي، عبد الله بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست