responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر المؤلف : الحضرمي، عبد الله بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 288
الشرط الثاني: كونه مقبول الرواية، وهو البالغ العاقل (العدل) [1] يقيناً، ولو عبداً أو امرأة، لا صبياً وفاسقاً ومجنوناً ومجهولَ العدالة. قال في «المغني» ([2]: مقبول الرواية كعبد أو امرأة، لا فاسق أو مجنونٍ ومجهول وصبيٍّ ولو مميزاً، وصرح في «فتح الوهاب» [3] و «النهاية»: بعدم قبول مجهول العدالة. وقال القليوبي في «حاشيته على المحلي»: (قوله: (مقبول الرواية (. هو البالغ العاقل العدل يقيناً). إلى أن قال: (بخلاف الصبي والمجنون والفاسق ومجهول العدالة) انتهى. وقال - عند ذكر اعتماد أذان الثقة -: (وخرج بالثقة المذكور الفاسق، ومجهول العدالة ولو مستورها، والصبيّ، وإن كان في صحو) ([4] انتهى. وفي «حاشية الجمل» على «شرح المنهج»

[1] أثبتناها من (ب) وفي (أ) للعدل.
[2] وهي معنى عبارة «المغني». (1\ 226).
[3] «فتح الوهاب شرح منهج الطلاب» (مخ: 945) لزكريا الأنصاري، و «منهج الطلاب» له أيضاً، وهو مختصر من «منهاج الطالبين» للإمام للنووي.
[4] حاشية القليوبي: والصبي وإن كان مأموناً عارفاً وفي صحو. (القليوبي. حاشية القليوبي على المحلي. (1\ 117).
اسم الکتاب : السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر المؤلف : الحضرمي، عبد الله بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست