responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر المؤلف : الحضرمي، عبد الله بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 285
لأن المدار على ما يغلب على الظن دخول الوقت، وهو حاصل حيث اعتقد صدقه. ثم رأيت «م ر» صرح به في «فتاويه» [1] انتهى.
وفي «التحفة» و «الفتح» و «الإمداد»: (وللمنجم العمل بحسابه ولا يقلده فيه غيره) انتهى. ومثل ذلك في «المغني» وفي «النهاية» و «الأسنى»: (اعلم أن الاجتهاد بغير الحساب متفقون على تعيُّنِه ووجوب العمل به، إذا لم يجد طريقاً إلى معرفة الوقت غيره، وعلى وجوب تقليد صاحبه الثقة العارف على عاجز عنه، وعن العلم لعمى بصره أو بصيرته، والمعتمد جوازه وجواز العمل به مع القدرة على العلم لكن بمشقة، وعلى تقليد الأعمى لصاحبه، وكذا للبصير العاجز، وأما الحساب فقد جعله بامخرمة، وابن قاسم، والشبراملِّسي [2] تبعاً «للرملي في فتاويه»: كالاجتهاد في هذه الأحكام كلها وجعله صاحب «مجمع البحرين» كالاجتهاد إلا في الوجوب، فلا يجب، ولا يجب العمل به، وجعله في «التحفة»

[1] حرف (م): اختصار لمحمد الرملي، و (اهـ) (سم) أي: انتهى تعليق ابن قاسم، على (حج) أي: على قول ابن حجر الهيتمي.
[2] الشبراملِّسي. حاشية الشبراملِّسي. (1/ 335).
اسم الکتاب : السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر المؤلف : الحضرمي، عبد الله بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست