responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر المؤلف : الحضرمي، عبد الله بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 273
قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ([1] في قواعده «القاعدة في الإخبار من الدعاوي والشهادات والأقارير» وغيرها: (إنّ ما كذبه العقل أو جوّزه وأحالته العادة، فهو مردود، وما أبعدته العادة من غير إحالة، فله رتب في القرب والبعد قد يختلف فيها، فما كان أبعد وقوعاً فهو أولى بالرد، وما كان أقرب وقوعاً فهو أولى بالقبول، وما بينهما رتبٌ متفاوتة) انتهى. ونحوه في «الأشباه والنظائر» لابن الملقن [2]، و «قواعد العلائي» [3])، وغيرها. فإذا ردّ الشرع

[1] أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي قاسم السلمي الدمشقي الشافعي (577هـ أو 578 - 660هـ) لقب بسلطان العلماء: له «قواعد الأحكام في إصلاح الأنام» و «مسائل الطريقة» و «بداية السول في تفضيل الرسول». (الزركلي. الأعلام. (4/ 21) (كحالة. معجم المؤلفين. (5/ 249) (الباباني. هدية العارفين. (306)).
[2] ابن الملقن: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري المصري الشافعي (723هـ - 804هـ). من مؤلفاته: «شرح العمدة» «المقنع». (ينظر: السيوطي. طبقات الحفاظ. (1/ 542)).
[3] العلائي: أبو سعيد صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي الدمشقي ثم المقدسي الشافعي (694هـ - 761هـ). من مؤلفاته: «القواعد» و «الوشي المعلم فيمن روى عن أبيه عن جد عن النبي صلى الله عليه وسلم». (ينظر: السيوطي. طبقات الحفاظ. (1/ 533)).
اسم الکتاب : السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر المؤلف : الحضرمي، عبد الله بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست