responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر المؤلف : الحضرمي، عبد الله بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 271
الاجتهاد وحينئذ: (تستوي) [1] المسألتان فليتأمل) ([2] انتهى. فاتضح بكلامه: أنه متى حصل للمجتهد علم يخالف اجتهاده .. لزمه العمل بالعلم وترك العمل بالاجتهاد، ومتى لم يحصل له لكنه قادرٌ عليه بسبب لا مشقة فيه .. لزمه طلبه بذلك السبب، وترك العمل بالاجتهاد. ومتى لم يحصل له، وفي تحصيله مشقة عليه .. جاز له العمل بالاجتهاد، ولم يلزمه تحصيل العلم.
الحال الثالث: أن يظهر له بالحساب دخول الوقت، ولا علم عنده يخالفه، ولا قدرة له عليه الآن، أو له قدرة عليه لكنها بسبب من شأنه المشقة، كخروج وصعود ونحوهما .. فيجوز له العمل بالحساب بشروط [خمسة]:
[الشرط] الأول: أن لا يحصل له علم يخالفه؛ لما مرّ في الحال الأول.
[الشرط] الثاني: عدم القدرة عليه بسبب ليس فيه مشقة؛ لما مرَّ في الحال الثاني.

[1] أثبتناها من (ب) وفي (أ): يستوي.
[2] ابن قاسم العبادي. حاشية ابن قاسم على الغرر البهية. (2\ 33).
اسم الکتاب : السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر المؤلف : الحضرمي، عبد الله بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست