اسم الکتاب : السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر المؤلف : الحضرمي، عبد الله بن عمر الجزء : 1 صفحة : 269
وترك العمل بحسابه، فالأول كمجتهد الأحكام الواجد للنص بالفعل، والثاني كواجده بالقوة، وهما لا يجوز لهما العدولُ إلى القياس مع ذلك، ويشهد لهذا ما مرَّ من العبارات في الحال الأول، خصوصاً قول «الفتح»: (وإنما امتنع على القادر. الخ). وقال ابن قاسم (1)
في «حاشيته على الغرر البهية»: (وصرح - أي زكريا - في شرحه أي على «الروض» ([2] - قبل ذلك -: بامتناع الاجتهاد مع الإخبار عن علم [3]، ومن ثم قال بعضهم: أنه قد يشكل الفرق بين امتناع الاجتهاد، مع أذان العدل العارف في الصحو أو إخباره عن
(1) ابن قاسم العبادي: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن قاسم الصباغ العبادي المصري الشافعي (ت 992هـ أو 994 هـ)، له: «حاشية على شرح جلال الدين المحلي». (الزركلي. الأعلام (1/ 198)) و (الباباني. هداية العارفين. (1/ 80). [2] شرح الروض المسمى «أسنى المطالب شرح روض الطالب» للشيخ زكريا الأنصاري. [3] الشيخ زكريا الأنصاري. أسنى المطالب. (1\ 120).
اسم الکتاب : السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر المؤلف : الحضرمي، عبد الله بن عمر الجزء : 1 صفحة : 269