responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر المؤلف : الحضرمي، عبد الله بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 263
لأوقات الصلوات من غير تقييد بمدة [1]، وقوله: «والإجماع الخ» أي: أنهم يؤخرون أذان العشاء عن غيبوبة الشفق، إلى مضي العشرين الدرجة، وهذا الإجماع الذي ذكره موافق للشرع، لا مخالفة فيه إلا بالتأخير قليلاً عن مغيب الشفق، وأما قوله: «وكذا يُقال الخ» أي: فقاعدة الشرع بقاءُ وقت المغرب؛ لبقاء الشفق وعدم دخول العشاء، ولا إجماع فِعْليّ على أذان العشاء وصلاته مع بقاء الشفق؛ لأن الشيخ فرض ذلك لو وقع، وما هو كذلك لا يمكن حكاية الإجماع الفعليّ فيه؛ فيكون الحكم فيه على قاعدة الباب، لا خلاف فيه؛ وللفرق الواضح بينه وبين ما مرَّ من تأخير العشاء بعد الشفق إلى تمام العشرين، إذ التأخير المذكور موافق للشرع، بإيقاعها في وقتها الذي حدّه الشارع لهما، وهو ما بين مغيب الشفق وطلوع الفجر، وليس كذلك إذا بقي الشفق بعد مضي العشرين الدرجة،

[1] أعطت الطرق الحسابية الفلكية نتائج دقيقة في ما يتعلق بحركة الأجرام ومنها الشمس، لكنها أخفقت في إعطاء مثل هذه الدقة عند حساب وقت ظهور الشفق والفجر، ولعل أهم أسباب هذا الإخفاق، تأثر ظهورها بتغير الكثافة الضوئية للجو بفعل التغيرات المناخية وعوامل أخرى.
اسم الکتاب : السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر المؤلف : الحضرمي، عبد الله بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست