اسم الکتاب : السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر المؤلف : الحضرمي، عبد الله بن عمر الجزء : 1 صفحة : 206
الإسفار بقوله: (نصف منزلة الإسفار)، على أن الإضاءة لا بد من وجودها في هذا الوقت، غير أنها أنقص منها في وقت الاختيار.
الثاني: وقت الاختيار:
وهو ما بعد الزمن الذي يسع ما مرّ، إلى الإضاءة التامة، كما مرّ عن «الإيعاب»، وقرب ذلك في «اليواقيت» بقوله - بعد العبارة المارة في وقت الفضيلة -: (ويدخل وقت العفو ([1] مستديماً إلى أن يستكمل منزل الإسفار طلوعه) انتهى. فأفاد: أن النصف الثاني من أولى منزلتي الفجر وقت الاختيار. فعلم بهذا: أن نصف وقت الصبح الأول ينقسم قسمين: أولهما فضيلة، وثانيهما: اختيار، وإن قدر كل واحد منهما تقريباً عند اعتدال الليل والنهار؛ ست درج ونصف إلا أربع دقائق ونحو ربع دقيقة. [1] أي (وقت الجواز)، وأخذ تسميته من حديث أبي محذورة السابق.
اسم الکتاب : السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر المؤلف : الحضرمي، عبد الله بن عمر الجزء : 1 صفحة : 206