responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشفاعة في الحديث النبوي المؤلف : المحمدي، عبد القادر    الجزء : 1  صفحة : 161
- صلى الله عليه وسلم - ((انصر اخاك ظالماً أو مظلوماً، قيل: كيف انصره ظالماً؟ قال: تحجزه عن الظلم فان ذلك نصره)) [1].
وقد يدل ظاهر النصوص انه لابد من ان يكون عدد الاناث اكثر من واحدة يقول - صلى الله عليه وسلم -:"من عال جارتين" "من انفق على إبنتين" وغيرهما كلها تدل على اكثر من واحدة فهل هو شرط في شفاعة الاناث؟
أقول: قد يحصل الثواب بالواحدة أو باكثر من ذلك للأحاديث التي تعضد هذا وهي ضعيفة فيقوى بعضها بعضاً، يقول الحافظ: ((وقد جاء ان الثواب المذكور يحصل لمن احسن لواحدة فقط)) [2].
جاء في حديث في حديث جابر عند الإمام أحمد في المسند ((فرأى بعض القوم ان لو قال وواحدة لقال وواحدة)) [3]،وفي حديث أبي هريرة عنده الإمام أحمد ايضاً (( ... قلنا وثنتين؟ قال: وثنتين قلنا واحدة؟ قال: وواحدة)) [4].
وهكذا عالج الإسلام قضية "وأد البنات" حيث ((جاء الشرع بزجرهم عن ذلك [5] ورغب في ابقائهنّ، وترك قتلهنّ بما ذكر من الثواب الموعود به من احسن اليهنّ وجاهد نفسه في الصبر عليهنّ)) [6].

النوع الثالث:-شفاعة الصبر على موت الأولاد:
الأولاد زينة الحياة الدنيا قال تعالى: ((المال والبنون زينة الحياة الدنيا)) [7] ولما كانت هذه الزينة محببة إلى قلب الإنسان ((زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين ... )) [8] فكان الامر في غاية الاهمية بالنسبة للأنسان فليس من موت أصعب من موت الأولاد.
ولما كان الله -جل جلاله- خالق الإنسان فهو اقرب اليه من حبل الوريد ويعلم

[1] انظر تخريجه في المسند الجامع، 2/ (1039و1040).
[2] فتح الباري10/ 525 بتصرف يسير.
[3] أخرجه أحمد 3/ 303، وأنظر المسند الجامع 4/ (2817).
[4] أخرجه أحمد.2/ 335 وأنظر المسند الجامع 17/ (14269)
[5] كقوله تعالى "ولاتقتلوا اولادكم خشية املاق .. " الاية سورة الاسراء/31.
[6] فتح الباري10/ 526، وانظر شرح شرح مسلم، النووي 16/ 179.
[7] الكهف /46.
[8] آل عمران/ 13.
اسم الکتاب : الشفاعة في الحديث النبوي المؤلف : المحمدي، عبد القادر    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست