responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشفاعة في الحديث النبوي المؤلف : المحمدي، عبد القادر    الجزء : 1  صفحة : 118
ولمعانيها عند اهل التحقيق ائتلاف ... )) [1].
واقول: إنّ من رفض النطق بها أو عمل عملاً مخالفاً لاصولها وكان مدعياً الإيمان القلبي فهذا الذي ينكر عليه ويطلب منه النطق. أما إذا كان مؤمناً بها في قلبه مصدقاً يقيناً بها مخلصاً ولم ينطق بها فانه مؤمن-والله اعلم- اذ ان النطق بالشهادتين للحكم على ذلك الرجل انه مسلم. أما الايمان فان محله القلب [2].

ثانياً: الإيمان بجميع ما علم من الدين بالضرورة:
الإيمان في عرف الشرع لا يطلق إلا إذا كان شاملاً لجميع ما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى يتحقق الايمان ويصح اطلاقه.
والإيمان كما قرره علماء السلف:"هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالاركان وارادوا بذلك ان الاعمال شرط كماله، هذا بالنظر إلى ما عند الله تعالى.
وأما بالنظر إلى ما عندنا: فالايمان: هو الاقرار فقط فمن اقر اجريت عليه الاحكام في الدنيا ولم يحكم عليه بكفر الا ان اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود للصنم ... ([3]) ".
والقول ان الايمان قول وعمل هو مذهب الإمام البخاري، اذ يقول: "لقيت اكثر من العلماء بالانصار فما رأيت احداً يختلف في أن الايمان قول وعمل ويزيد وينقص ([4]) "، وكذا نقل عن الشافعي - رحمه الله - [5].
أما مذهب المرجئة فانهم يقولون:- الايمان: هو اعتقاد ونطق فقط [6]، والكرامية، قالوا: هو نطق فقط [7].
والمعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد [8]. والفارق بين المعتزلة وبين السلف

[1] شرح مسلم1/ 219، وانظر فتح الباري، ابن حجر 1/ 140، وعمدة القاري العيني 1/ 260.
[2] انظر شرح مسلم 1/ 149.
[3] فتح الباري 1/ 64 بتصرف يسير.
[4] فتح الباري 1/ 65 بتصرف يسير.
[5] مصدر سابق.
[6] انظر الفصل، ابن حزم 3/ 188، وشرح مسلم، النووي 1/ 218، ومجموع الفتاوي، ابن تيمية 7/ 644.
[7] انظر فتح الباري، ابن حجر 1/ 64.
[8] انظر الفصل3/ 188 وشرح مسلم1/ 218.
اسم الکتاب : الشفاعة في الحديث النبوي المؤلف : المحمدي، عبد القادر    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست