اسم الکتاب : الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 81
وكفيك إلى الرسغين" [1].
وأما قول بعض العلماء بأن التيمم إلى المرفقين، مستدلين بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "التيمم ضربتان، ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين" [2]، فهو حديث ضعيف، وقياسهم التيمم على الوضوء في ذلك مردود.
ويباح للمتيمم ما يباح للمتوضئ من الصلاة والطواف ومس المصحف، وله أن يصلي ما شاء من النوافل والفرائض، فهو كالوضوء في رفع الحدث سواء بسواء. [1] رواه الدارقطني 1/183 كتاب الطهارة باب التيمم ح33، وقال العظيم أبادي: لم يروه عن حصين مرفوعا غير ابراهيم بن طهمان، ووقفه شعبة وزائدة وغيرهما، وأبو مالك في سماعه عن عمار نظر، فإن سلمة ابن كهيل قال فيه عن أبي مالك عن ابن أبزى عن عمار قاله الثوري عنه. [2] رواه الدارقطني 1/180 كتاب الطهارة باب التيمم ح16، وقال يماني المدني: الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وسكت عنه، وقال: لا أعلم أحدا أسنده عن عبيد الله غير علي بن ضبيان وهو صدوق وقد وقفه يحي بن سعيد وهشيم وغيرهما، ومالك عن نافع، وقد ضعف بعضهم هذا الحديث بعلي بن ضبيان، قال في الإمام: قال ابن نمير: يخطئ في حديثه كله، وقال يحي بن سعيد وأبو داود: ليس بشيء، وقال النسائي وأبو حاتم: متروك، وقال: أبو زرعة: واهي الحديث، وقال ابن حبان: يسقط الإحتجاج بأخباره. وكذلك رواه ابن عدي وقال: رفعه على بن ضبيان والثقات كالثوري ويحي القطان وقفوه، وضعف على بن ضبعان عن النسائي وابن معين، ووافقهما عليه.
نواقض التيمم:
كل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم، وقد تقدمت نواقض الوضوء في مبحث الوضوء، لأن التيمم بدل من الوضوء، كما ينقضه وجود الماء
اسم الکتاب : الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 81