اسم الکتاب : الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 79
-وقد أجمع أهل العلم على مشروعية التيمم بدلا عن الوضوء والغسل في أحوال خاصة، ويرفع التيمم الحدث الأصغر والأكبر.
متى يشرع التيمم؟:
عند حاجة الإنسان إلى رفع الحدث في أي وقت، وعدم الماء، أو وجده بثمن يعجز عن دفعه فهو كالعادم للماء، لقول الله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} [1]، أو وجده وخاف إن استعمله أن يتضرر بدنه من مرض ونحوه، لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [2]، أو خاف من ضرر ببدنه عند طلبه كشدة برودة أو وجود سبع في الطريق ونحوه، لقوله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [3]، وقوله تعالى: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [4]، أو خاف إن استعمل الماء ضرر رفقته، أو من له ولاية عليهم من النساء، أو دابته من العطش أو المرض الذي يحتاج لإزالته إلى الماء، أو الهلاك من شدة العطش. [1] رواه البخاري 1/113كتاب الصلاة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا". [2] سورة المائدة، الآية [6] . [3] سورة النساء، الآية [39] . [4] سورة البقرة، الآية [195] . بم نتيمم؟:
ويجب طلب الماء، والجد بالبحث عنه في رحله، أو رفقته، أو بالقرب من مكانه، فلو كان لا يدل المكان طلب من غيره أن يدله ولو بأجر.
ويحرص أن لا يفوته وقت الصلاة، فإن تيقن عدم وجود الماء تيمم، عن أبي ذر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الصعيد
اسم الکتاب : الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 79