responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 71
وفي حديث آخر لها رضي الله عنها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعى بشيء نحو الحلاب[1]، فأخذ بكفه ثم بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر"[2].
وهنا مسألة هامة في تثليث الغسل:
فقد ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية[3] والشافعية[4] والحنابلة[5] إلى تثليث غسل الأعضاء في الغسل وعدوا ذلك من السنن وذلك لحديث ميمونة رضي الله عنها حيث قالت: " ... ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات"6
فقال الجمهور أنه مع أن هذه الثلاث وردت في غسل الرأس إلا أن أعضاء باقي الجسد تقاس على الوضوء.
والصحيح أن تثليث غسل البدن لا يسن ولا يستحب تكرار الغسل للبدن وهو مذهب المالكية[7] وبه قال شيخ الإسلام لحديث

[1] الحلاب إناء يسع قدر حلب ناقة، يستعمل للغسل. المصباح المنير: (1/146) .
[2] أخرجه البخاري، فتح الباري: (1/369) ، ومسلم: (1/255) .
[3] حاشية ابن العابدين: (1/108)
[4] المجموع: (2/184) .
[5] كشاف القناع: (1/152) .
6 رواه مسلم: (1/152) .
[7] حاشية الدسوقي: (1/137)
اسم الکتاب : الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست