responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 64
النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وكذا ميمونة رضي الله عنها.
فأما حديث عائشة رضي الله عنها فقد قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدء فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاثة غرفات بيده ثم يفيض على جسده كله"[1].
أما حديث ميمونة رضي الله عنها: "توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليها الماء ثم نحى رجليه فغسلها هذا غسله من الجنابة"[2].
وهنا مسألتان متعلقتان بتعميم البدن بالماء في الغسل:
المسألة الأولى: في حكم المضمضة والإستنشاق في الغسل ذهب الحنفية[3] والحنابلة[4] إلى وجوبهما في الغسل وقالوا بأن الفم والأنف من الوجه لدخولهما في حده فتجب لهما المضمضة والإستنشاق في الطهارة الكبرى والصغرى.
أما المالكية[5] والشافعية[6] قالو بأنهما ليستا بواجبتين، لأن

[1] أخرجه البخاري، انظر في الفتح 1/360
[2] أخرجه البخاري، انظر في الفتح 1/361.
[3] حاشية ابن عابدين: (1/102) .
[4] كشاف القناع: (1/96-154) .
[5] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: (1/126) .
[6] مغني المحتاج: (1/73) .
اسم الکتاب : الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست