responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 60
ومعنى قوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} أي فإذا اغتسلن فمنع الله تعالى الزوج من وطئ زوجته قبل غسلها فدل على وجوبه عليها.
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي جحش: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي" [1].
وسيأتي الكلام عن هذا الموجب أعني الحيض والنفاس قريبا إن شاء الله.

[1] أخرجه البخاري، انظر في الفتح: ([1]/409) ، ومسلم، ([1]/262) واللفظ لمسلم.
من موجبات الغسل رابعا: الموت
...
رابعا: الموت
فالموت موجب من موجبات الغسل وهذا هو مذهب الحنفية[1] وبعض المالكية[2] والشافعية[3] والحنابلة[4].
دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم حين توفيت إحدى بناته "أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك" [5].
وذهب بعض المالكية إلى سنية غسل الميت وهذا غير صحيح.

[1] انظر حاشية ابن عابدين على الدر المختار: (1/111) .
[2] انظر حاشية الدسوقي: (1/130) .
3 "المجموع": (1/148) .
[4] كشاف القناع: (1/146) .
[5] أخرجه البخاري، فتح الباري: (3/132) ، ومسلم: (2/646) .
اسم الکتاب : الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست