responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 56
هذا محل خلاف بين الفقهاء فالحنفية[1] والمالكية[2] والحنابلة[3] يشترطون لإيجاب الغسل خروجه بشهوة.
أما الشافعية فيرون وجوب الغسل بخروج المني مطلقا[4].
المسألة الثانية:
إذا قبل الرجل المرأة فأحس بانتقال المني ونزوله فأمسك بذكره ولم يخرج منه في الحال شيء ولم يعلم بخروجه بعد ذلك.
فالشافعية[5] يرون أنه لا غسل عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الماء من الماء6".
أما الحنابلة فلا يشترطون الخروج بل بمجرد الإحساس بالانتقال فهو موجب للغسل، فإذا أحس بانتقاله فحبسه؛ فقد وجب الغسل.
والصواب في هذه المسألة قول الشافعية وهو إختيار شيخ الإسلام وبه قال شيخنا[7].
المسألة الثالثة:
من رأى منيا من غير تذكر إحتلام فعليه الغسل، ومن احتلم فلم

[1] حاشية ابن عابدين على الدر المختار: (1/108) .
[2] حاشية الدسوقي: (1/127-128) .
[3] كشاف القناع: (1/139) .
[4] المجموع للنووي: (2/129) .
[5] المجموع: (2/140) .
6 سبق تخريجه.
[7] إذا أطلقت ذلك فأعني به الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
اسم الکتاب : الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست