responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 49
الإبل" [1].
6- الردة: وهي الإتيان بما يخرج من الإسلام بقول أوعمل أو اعتقاد، فمن كفر بعد إسلامه انتقض وضوءه، قال الله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [2]، فالشرك يحبط العمل، والوضوء من العمل.
7-مس الرجل المرأة بشهوة والعكس، واختلف أهل العلم في هذا الناقض، فمنهم من ذهب إلى أن المس بشهوة ينقض مستدلا بقول الله تعالى: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [3]، والآية ليس فيها قيد الشهوة، ولكن الشهوة مظنة الحدث، ولو كان مجرد اللمس ناقضا لانتقض وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عندما غمز عائشة رضي الله عنها وهو يصلي، فكفت رجليها واستأنف الصلاة.
وإيجاب الوضوء بمجرد المس فيه مشقة عظيمة، وما كان فيه حرج ومشقة فهو منفي شرعا.
وذهب غيرهم إلى أن المس ينقض الوضوء مطلقا، ولو بغير شهوة أو قصد، ودليلهم غير صريح، وذهب آخرون إلى أنه لا ينقض مطلقا ولو بشهوة، واستدلوا بتقبيل الرسول صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم خروجه إلى الصلاة ولم

[1] رواه أحمد4/352 من حديث أسيد ابن حضير رضي الله عنه، والطبراني في الكبير7/270 ح7106، قال في الفتح الرباني 1/94 ح383:قال الهيثمي رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن إن شاء الله.
[2] سورة الزمر، الآية [65] .
[3] سورة المائدة، الآية [6] .
اسم الکتاب : الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست