اسم الکتاب : الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 394
بإجابة النداء، فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة.
قال في المغني: "وإذا لم يرخص للأعمى الذي لم يجد قائداً فغيره أولى"[1].
ولقد استقر أمر وجوبها عند الرعيل الأول من صدر هذه الأمة.
وعن أبي الأحوص عن عبد الله قال: " ... وقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف"[2].وعن أم الدرداء رضي الله عنها، قالت: دخل على أبو الدرداء، وهو مغضب، فقلت: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئاً، إلا أنهم يصلون جميعاً"[3].
وسئل ابن عباس - رضي الله عنهما - عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل، لا يشهد جمعة ولا جماعة. قال: هو في النار"[4].
واحتج بعض أهل العلم، على عدم وجوب الجماعة، بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" [5]. فقالوا: ورد في الحديث لفظ [1] المغني: ابن قدامة 2/177. [2] رواه مسلم 1/453 ح 654 برقيم (257) في الباب. [3] رواه البخاري1/159 كتاب الأذان، باب فضل صلاة الفجر في جماعة. [4] رواه الترمذي 1/424.423 ح 218، وصححه أحمد شاكر وقال: له حكم المرفوع 1/424 سنن الترمذي، وقال الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص 26 برقم (36) : ضعيف الإسناد، والحديث صحيح وإن ضعفه الألباني ــ والله أعلم. [5] رواه مسلم 1/450 ح 650 برقم (249) في الباب.
اسم الکتاب : الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 394