responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 372
من أحكام صلاة الكسوف:
- تسن صلاة الكسوف في جماعة، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن تصلى فرادى، لأنها نافلة، ولكنها في جماعة أفضل.
قال في المغني: وتشرع في الحضر والسفر بإذن الإمام وغير إذنه[1].
- ويشرع النداء لها (بالصلاة جامعة) ، لما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: "لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي أن الصلاة جامعة"[2]، ولا يشرع لها أذان ولا إقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بغير أذان ولا إقامة، ولأنها من غير الصلوات الخمس، فأشبهت سائر النوافل.
وتشرع في حق النساء لما روي عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون، وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت: سبحان الله، فقلت: آية، فأشارت أي نعم ... "[3].
- ويسن فعلها في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها فيه، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه ... "[4].

[1] المغني: ابن قدامة 2/421.
[2] رواه البخاري 2/25 كتاب الكسوف، باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف
[3] رواه البخاري 2/28 كتاب الكسوف، باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف
[4] رواه البخاري2/25 كتاب الكسوف، باب خطبة الإمام في الكسوف
اسم الکتاب : الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست