اسم الکتاب : الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 340
ويجوز للمصلى أن يوتر بخمس أو سبع أو تسع سرداً، كل هذا مما جاءت به السنة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما قنوت الوتر فللعلماء فيه ثلاثة أقوال: قيل: لا يستحب بحال، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر، وقيل: بل يستحب في جميع السنة، كما ينقل عن ابن مسعود وغيره، ولأن في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي - رضي الله عنهما - دعاء يدعو به في قنوت الوتر، وقيل: بل يقنت في النصف الأخير من رمضان كما كان أبي بن كعب يفعل.
وحقيقة الأمر أن قنوت الوتر من جنس الدعاء السائغ في الصلاة، من شاء فعله، ومن شاء تركه ... وإذا صلى بهم قيام رمضان، فإن قنت في جميع الشهر، فقد أحسن، وإن قنت في النصف الأخير، فقد أحسن، وإن لم يقنت بحال، فقد أحسن[1].
وإذا قنت الإمام أمن من خلفه، فإن لم يسمع قنوت الإمام، دعا هو[2].
القيام المشروع:
بعض الأئمة يحرصون على تخفيف صلاة التراويح، فيصلونها بسرعة، فيصلونها بسرعة، تمنع المصلين من فعل ما يسن، بل ربما تمنعهم من فعل ما يجب، وفي المقابل يطيل بعضهم إطالة تشق عليهم.
والواجب على الإمام أن يتقي الله تعالى، فلا يخفف بما يخل بواجب [1] مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 22/271. [2] الكافي: ابن قدامه 1/153.
اسم الکتاب : الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 340