responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 311
دفن الميت:
وحمل الميت ودفنه تكريم للميت، وهو من فروض الكفاية، قال الله تعالى: {أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتاً أَحْيَاءً وَأَمْوَاتاً} [1]، ومعنى الكفت: الضم والجمع، وقال الفراء: يريد تكفتهم أحياء على ظهرها في دورهم ومنازلهم، وتكفتهم أمواتا في بطنها أي: تحوزهم[2].
وقال تعالى: {ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ} [3]، جعل له قبرا يواري فيه، قال الفراء: جعله مقبورا ولم يجعله ممن يلقى كالسباع والطيور[4].
ويتولى إنزال[5] الميت ولو كان أنثى - الرجال دون النساء لأمور:
الأول: أنه المعهود في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وجرى عليه عمل المسلمين حتى اليوم.
الثاني: أن الرجال أقوى على ذلك.
الثالث: لو تولته النساء أفضى ذلك إلى انكشاف شيء من أبدانهن أمام الأجانب، وهو غير جائز، وأولياء الميت أحق بإنزاله لعموم قول الله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [6].

[1] سورة المرسلات، الآيتان [25،26] .
[2] تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل: البغوي 4/434.
[3] سورة عبس، الآية [21]
[4] تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل: البغوي 4/448.
[5] أحكام الجنائز وبدعها: الألباني ص 147.
[6] سورة الأنفال الآية [75] .
اسم الکتاب : الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست