responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 307
" ... أمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلهم"[1].
- وتجوز الصلاة على من قتل في حد. قال الشوكاني: ومن المرجحات أيضاً الإجماع على الصلاة على المرجوم[2]، وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الغال، وأمر بها أصحابه، فقال: "صلوا على صاحبكم" [3] فلعله للزجر على الغلول4.
ولم يصل النبي صلى الله عليه ولم على قاتل نفسه، لما روي عن جابر بن سمرة قال: "أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص[5] فلم يصل عليه" [6].

[1] رواه البخاري 2/94 كتاب الجنائز، باب من يقدم في اللحد.
[2] نيل الأوطار: الشوكاني 4/55.
[3] رواه أبو داود 3/155 ح 2710، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص 264 ح 579.
4: نيل الأوطار: الشوكاني 4/53.
[5] المشاقص: جمع مشقص، نصله عريض أو سهم فيه ذلك".
[6] رواه مسلم 1/672 ح 978.
اسم الکتاب : الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست