responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 29
الوضوء
معنى الوضوء لغة وشرعا
...
الوضوء:
قبل أن يبدأ العبد في الصلاة، يجب عليه أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، ويرتفع الحدث الأكبر بالغسل، ويرتفع الحدث الأصغر بالوضوء، وينوب التيمم عن الوضوء والغسل عند فقد الماء أو الضرر في استعماله.
معنى الوضوء لغة وشرعا:
والوضوء لغة: بضم الواو اسم للفعل الذي هو المصدر، وبفتحها اسم للماء الذي يتوضأ به[1]. وشرعا: طهارة بالماء تتعلق بأعضاء الوضوء: الوجه واليدين والرأس والرجلين وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص شرعا وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه.

[1] لسان العرب: ابن منظور [1]/194 مادة: وضأ.
دليل مشروعيته:
وقد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا} [1].
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" [2].

[1] سورة المائدة، الآية [6] .
[2] رواه البخاري 1/43 كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور، ومسلم 1/204 ح225.
اسم الکتاب : الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست