responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 232
المستوطن، ولا يؤم من أخل بشرط منها لسقوط الوجوب عنه، وكذا لا تنعقد بمن أخل بشرط منها، لأن سقوطها رخصه في حقهم كالصبي والمرأة والعبد والأمة والمسافر، فإن أدوها أجزتهم.
وإنما تجب عند انتفا الأعذار، فلو تكلف المريض الحضور وجبت عليه وانعقدت به، لأن الرخصة لرفع المشقة ‘ وبحضوره زالت المشقة وارتفعت الرخصة.
والاستيطان شرط للانعقاد، فأهل البادية الذين يطلبون المرعى تصح منهم ولا تنعقد بهم.
قال السيوطي: الناس في الجمعة أقسام:
الأول: من تلزمه وتنعقد به، وهو كل ذكر صحيح، مقيم مستوطن مسلم بالغ عاقل حر، لاعذر له.
الثاني: من لا تلزمه ولا تنعقد به، ولكن تصح منه، وهم: العبد والمرأة والخنثى والصبي والمسافر.
الثالث: من تلزمه ولا تنعقد به، وذلك اثنان: من داره خارج البلد، وسمع النداء، ومن زادت إقامته على أربعة أيام وهو على نية السفر.
الرابع: من لاتلزمه وتنعقدبه: وهو المعذور بالأعذار السابقة[1].
حكمة مشروعية صلاة الجمعة:
شرع اجتماع المسلمين فيه لتنبيههم على عظم نعمة الله عليهم،

[1] الأشباه والنظائر للسيوطي ص242.
اسم الکتاب : الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست