اسم الکتاب : الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 188
والأداء أربع[1].
السادس: أن لا يأتم بمقيم، فإن ائتم بمقيم لزمه الإتمام، سواء ائتم به في الصلاة كلها أو جزء منها، فعن موسى بن سلمة أنه قال: كنا مع ابن عباس بمكة فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا ركعتين؟ قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم[2].
وهذا ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم: ولأنها صلاة مردودة من أربع، فلا يصليها خلف من يصلي الأربع[3].
واشترط جماهير أهل العلم أن يكون واقعاً في مدته، وهي أربعة أيام فأقل لمن عزم على الإقامة. [1] الكافي: ابن قدامة 1/197، 198. [2] رواه أحمد 1/216 مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وصحح إسناده أحمد شاكر في حاشيته على المسند 3/260. [3] الكافي: ابن قدامة 1/198.
اسم الکتاب : الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 188